علم الدين السخاوي
654
جمال القرّاء وكمال الإقراء
وقال قوم : نسخت هذه الآية - وهي قوله وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ بقوله عزّ وجلّ : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ * « 1 » . فحرّم اللّه مغفرته على من مات وهو مشرك ، ورد أهل التوحد إلى مشيئته « 2 » ، وهذا كله تخليط من قائله ، ولا نسخ في هذه الآيات لأنها أخبار جاءت تبيّن بعضها بعضا « 3 » . العاشر : قوله عزّ وجلّ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً « 4 » . قالوا : فقوله عزّ وجلّ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ « 5 » هو منسوخ « 6 » وكان الرجل إذا تزوج امرأة فأتت بفاحشة كان له ( أن ) « 7 » يأخذ ما أعطاها « 8 » . وقال الأكثر : هي محكمة ، وأنها إذا زنت فله « 9 » أن يأخذ منها بالخلع « 10 » .
--> وممن ذكر النسخ هنا ابن حزم الأنصاري ص 32 ، والفيروزآبادي 1 / 171 وابن البارزي ص 30 ، والكرمي ص 87 . قال ابن الجوزي : بعد أن أورد الآيتين - إنما سمّى فاعل الذنب جاهلا ، لأن فعله مع العلم بسوء مغبته فأشبه من جهل المغبة . والتوبة من قريب : ما كان قبل معاينة الملك ، فإذا حضر الملك لسوق الروح لم تقبل توبة ، لأن الإنسان حينئذ يصير كالمضطر إلى التوبة فمن تاب قبل ذلك قبلت توبته ، أو أسلم عن كفر قبل إسلامه ، وهذا أمر ثابت محكم . . . وحكم الفريقين واحد اه . نواسخ القرآن ص 266 وراجع قلائد المرجان ص 87 . ( 1 ) النساء ( 48 ، 116 ) . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس ص 539 ، وذكره الطبري في جامع البيان : 4 / 304 . وانظر : الإيضاح ص 215 ، وزاد المسير : 2 / 38 . ( 3 ) وهذا هو الصواب ، وللّه الحمد والمنة . ( 4 ) النساء : ( 19 ) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ . . . الآية . ( 5 ) جزء من الآية نفسها . ( 6 ) قال ابن حزم : ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالى إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اه ص 33 . وكذا قال الكرمي في قلائد المرجان ص 88 . وقد سبق القول بأن الاستثناء لا يدخل في النسخ إلا على اصطلاح المتقدمين . ( 7 ) سقط من الأصل ( أن ) . ( 8 ) قاله عطاء الخراساني . انظر تفسير الطبري 4 / 310 ، والإيضاح ص 216 والدر المنثور : 2 / 464 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 362 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 96 . ( 9 ) ( فله ) ساقطة من ظ . ( 10 ) وهذا قول ابن سيرين وأبي قلابة ، كما في تفسير القرطبي ، وقد قال القرطبي نقلا عن ابن عطية :